أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة أنه "لا خوف على أموال الضمان، وبالتالي لا يوجد خوف على المؤسسة"، مشددا في
التشريع والرأي ينشر مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
نشر ديوان التشريع والرأي، الخميس، مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، متضمنة حزمة واسعة من التعديلات الجوهرية على بنية التأمينات، وآليات احتساب الرواتب التقاعدية، وحوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى إعادة تنظيم مجالس الإدارة والتأمينات والاستثمار، وتشديد العقوبات على المنشآت المخالفة.
إعادة هيكلة إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
تضمنت المسودة تعديلات على التعاريف الأساسية، أبرزها استحداث مسمى "المحافظ" رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإلغاء مسميات سابقة مثل رئيس المجلس والمدير العام، إلى جانب إلغاء صندوق الاستثمار كرابط إداري مستقل.
كما أعادت تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة والنقابات المهنية والعمال وأصحاب العمل، إضافة إلى ستة خبراء يعينهم مجلس الوزراء، مع النص صراحة على منع الجمع بين عضوية المجلس ومجلسي التأمينات أو الاستثمار.
ووسعت التعديلات صلاحيات المجلس لتشمل إقرار السياسات التأمينية والاستثمارية، والخطط والموازنات، وإصدار تعليمات الحوكمة ومنع تضارب المصالح.
تعديلات جوهرية على سن التقاعد والاشتراكات
أقرت المسودة رفعا تدريجيا لسن التقاعد الوجوبي بدءا من 1/1/2028 بواقع ستة أشهر سنويا، ليصل إلى 65 عاما للذكور و60 عاما للإناث.
كما رفعت الحد الأدنى لعدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي إلى 240 اشتراكا منها 120 اشتراكا فعليا بدءا من 2028، بعد أن كانت 180 اشتراكا منها 84 فعليا.
وفيما يتعلق بطريقة الاحتساب، نص المشروع على احتساب 2.5% لأول 1500 دينار من متوسط الأجر، و2% لما يزيد على ذلك، مع وضع سقوف للزيادة في متوسط الأجر المعتمد للحساب لمنع القفزات غير المبررة في الرواتب التقاعدية.
تنظيم جديد للتقاعد المبكر
اشترطت المسودة لاستحقاق التقاعد المبكر بلوغ 360 اشتراكا فعليا، مع فرض تخفيض بنسبة 2% عن كل ستة أشهر تسبق السن القانونية.
كما نظمت أحكاما انتقالية للمؤمن عليهم الذين كانت لهم اشتراكات قبل 1/3/2014، وحددت نسب خصم متفاوتة حسب العمر، وأبقت على مسار خاص للعاملين في المهن الخطرة بشروط محددة تتعلق بعدد الاشتراكات وسنوات العمل.
تحويل تأمين التعطل إلى حساب ادخاري
نص المشروع على اعتبار إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه، يعاد له رصيده المتراكم عند خروجه نهائيا من مظلة الضمان، مضافا إليه العائد الاستثماري، بعد خصم ما صرف له من بدلات.
كما منع صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال فترة تقاضي بدل التعطل.
تشديد العقوبات على المنشآت المخالفة
رفعت المسودة الغرامة على المنشآت التي لا تشمل العاملين لديها أو لا تدفع الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية إلى 100% من قيمة الاشتراكات غير المسددة، دون إنذار مسبق، بدءا من 1/1/2027.
كما ألزمت المنشآت بتحمل 20% من تكاليف العناية الطبية في حال تأخرها بإشعار المؤسسة بإصابة العمل.
تنظيم إجازة الأمومة وتعويض الدفعة الواحدة
اعتبرت إجازة الأمومة مدة خدمة فعلية لغايات احتساب الاشتراكات، مع استمرار اقتطاع اشتراكات التقاعد والتعطل خلالها.
كما منعت المؤمن عليها التي حصلت على بدل الأمومة من طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال فترة الإجازة.
دعم برامج السلامة والثقافة العمالية
أجازت التعديلات تخصيص ما لا يزيد على 100 ألف دينار سنويا دعما للاتحاد العام لنقابات العمال لتنفيذ برامج الثقافة العمالية والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تخصيص ما لا يزيد على 1% من فائض اشتراكات إصابات العمل لاستحداث برامج في مجال السلامة المهنية.
اقرأ المزيد.. البكار: الحكومة استبعدت السيناريوهات الأصعب