أعلنت وزارة الداخلية السعودية -اليوم الإثنين- عددا من الإجراءات استعدادا لموسم الحج المقبل، بهدف المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج
الداخلية السعودية: غرامات تصل لنحو 19 ألف دينار لمخالفي الحج
أعلنت وزارة الداخلية السعودية -أمس الثلاثاء- عن حزمة عقوبات جديدة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ستطبق بحق المخالفين للتعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج خلال هذا العام، على أن تطبق هذه العقوبات على المخالفات التي تتم خلال من اليوم الأول من شهر ذي القعدة والذي يرجح أن يصادف السبت المقبل وحتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.
عقوبات بآلاف الدنانير على مخالفي الحج
وفرضت الداخلية السعودية غرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال سعودي -ما يقارب 3780 دينار أردني- لمن يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.
كما فرضت الوزارة غرامة تبلغ 100 ألف ريال -نحو 18900 دينار أردني- لمن يقوم بإيواء الحجاج غير النظاميين أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، كما تطبق العقوبة ذاتها بحق حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأضافت الداخلية السعودية أنها ستفرض الغرامة نفسها على من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
كما ستفرض الغرامة المقدرة بـ100 ألف ريال أيضا على من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن "الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها"، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة.
وبينت الداخلية السعودية أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين جرى إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما،
منع من دخول السعودية لمدة 10 سنوات
وتقضي العقوبات المفروضة على مخالفي التعليمات بترحيل المتسللين للحج من المقيمين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، والطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأكدت الوزارة أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه.
اقرأ المزيد.. السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج 2026