الضمان يباشر شمول 35 ألف مؤسسة فردية بمظلة التأمينات الاجتماعية

الصورة
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | حبر
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | حبر
آخر تحديث

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدء إجراءات شمول نحو 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة بمظلة الضمان الاجتماعي من خلال إرسال إشعارات تبليغ لأصحابها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب المؤسسات، وضمان الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

أوضحت المؤسسة أن إشعارات التبليغ ستُرسل إلى نحو 35 ألف مؤسسة فردية تمتلك رخص مهن سارية المفعول، ولم يسبق شمولها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، تمهيدا لإدخالها وأصحابها ضمن مظلة الضمان.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال لأحكام القانون، وتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، بما يوفر الحماية للعاملين في مختلف القطاعات.

شروط شمول المؤسسة الفردية بمظلة الضمان الاجتماعي

بينت المؤسسة أن شمول المؤسسة الفردية يرتبط بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فيها بصورة فعلية، الأمر الذي يستوجب على صاحب العمل، في حال لم يكن يعمل بنفسه داخل المؤسسة، مراجعة أحد فروع الضمان الاجتماعي لتسجيل عامل واحد على الأقل وفقا لأحكام القانون.

وأكدت أن استكمال هذه الإجراءات يضمن تسوية أوضاع المؤسسة بصورة قانونية، ويجنبها أي إجراءات أو التزامات مالية لاحقة.

الفئات المستثناة من إشعارات التبليغ

حددت المؤسسة عددا من الفئات التي لن تشملها إشعارات التبليغ، وتشمل:

  • أصحاب العمل من الذكور الذين بلغوا سن 60 عاما فأكثر.

  • صاحبات العمل من الإناث اللواتي بلغن سن 55 عاما فأكثر.

  • الحاصلين على راتب التقاعد المبكر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

  • أصحاب الرواتب التقاعدية المخصصة بموجب قانوني التقاعد المدني أو العسكري.

وأشارت إلى أن هذه الفئات تخضع لأحكام خاصة تتعلق بالشمول في الضمان الاجتماعي.

تفتيش ميداني للتحقق من أوضاع المؤسسات

أكدت المؤسسة أن استثناء بعض المؤسسات من إشعارات التبليغ لا يعني إعفاءها من الرقابة، إذ سيتم تنفيذ زيارات تفتيش ميدانية للمؤسسات الفردية المستثناة للتحقق من وجود عاملين فيها من غير أصحاب العمل أنفسهم.

وأوضحت أن الهدف من هذه الزيارات هو التأكد من مدى انطباق أحكام قانون الضمان الاجتماعي على هذه المنشآت، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق نتائج التفتيش.

15 يوما لتصويب الأوضاع

أوضحت المؤسسة أن إشعارات التبليغ تمنح أصحاب المؤسسات مهلة تمتد إلى 15 يوما لتصويب أوضاعهم واستكمال إجراءات الشمول.

وأضافت أنه في حال انتهاء المهلة دون استجابة، سيتم إصدار قرارات شمول رسمية بحق المنشآت، بما يترتب عليه بدء تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي عليها.

حق الاعتراض على قرارات الشمول

أكدت المؤسسة أن المنشآت التي تصدر بحقها قرارات شمول تمتلك الحق في الاعتراض على تلك القرارات، مشيرة إلى أن الاعتراضات ستُدرس وفق الوثائق والمعززات التي يقدمها أصحاب المؤسسات، إضافة إلى نتائج الكشف والتفتيش الميداني إذا استدعت الحالة ذلك.

وشددت على أن جميع الاعتراضات ستخضع للإجراءات القانونية المعتمدة لضمان العدالة والشفافية.

دعوة للمبادرة وتجنب الغرامات

دعت المؤسسة أصحاب المؤسسات الفردية إلى المبادرة بمراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي لتسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة، واستكمال إجراءات الشمول قبل صدور قرارات الشمول الرسمية.

وأكدت أن المبادرة الطوعية بالشمول ستجنب أصحاب المؤسسات فرض الغرامات والفوائد المالية المترتبة على عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب ضمان استفادة العاملين وأصحاب العمل من المظلة التأمينية وما توفره من حماية اجتماعية وتأمينية. 

اقرأ المزيد.. ترتيبات قانونية لشمول المهن الحرة

00:00:00