شروط الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي من الضمان الاجتماعي

الصورة
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | المصدر: المملكة
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | المصدر: المملكة
آخر تحديث

من أهم أهداف الضمان الاجتماعي تأمين الحاجات الأساسية للموظف المؤمن عليه ولأفراد أسرته من خلال توفير راتب منتظم ومستمر له، ومن ضمن الرواتب التي يقدمها الضمان، هو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم والذي ينقسم إلى عجز جزئي أو كلي، حيث يمنح الراتب لمن يصاب بأمراض أو حالات صحية طبيعية غير ناتجة عن إصابة عمل، مثل الجلطات أو أمراض القلب وغيرها، والتي تؤثر في قدرته على أداء عمله بشكل كامل أو جزئي. 

وأوضح مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة العامة في الضمان الاجتماعي حسام السعدي لـ حسنى أن راتب اعتلال العجز سواء كان جزئيا أو كليا يمنح للمصابين، شريطة تحقق عدد من الشروط والإجراءات الطبية والتأمينية. 

شروط الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي 

وبين السعدي أن شروط الحصول على راتب اعتلال العجز تتمثل في 4 شروط رئيسية: 

  1. انتهاء خدمة المؤمن عليه من عمله، أو إيقاف اقتطاع الاشتراك الاختياري.

  2. أن لا تقل اشتراكاته الفعلية في الضمان عن (60) اشتراكا منها (24) اشتراكا متصلا.

  3. ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة (اللجنة الطبية الأولية، أو اللجنة الطبية الاستئنافية).

  4. التقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.

كيف يتم تحديد اعتلال العجز؟ 

وأشار السعدي إلى أن تعريف الاعتلال بحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي هو حالة العجز الصحي التي تصيب المؤمن عليه، سواء كان هذا العجز كليا أو جزئيا، ويمنعه من ممارسة عمله بشكل طبيعي، مؤكدا أن الجهة المخولة بتحديد ما إذا كان الشخص مصابا بالعجز أم لا، هي اللجان الطبية المعتمدة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن هذه اللجان تتكون من خمسة أطباء من خارج المؤسسة، يمثلون جهات مستقلة، مثل: وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء، أو الخدمات الطبية الملكية، أو مستشفيات حكومية، مؤكدا أن اللجان متخصصة ومحايدة في قراراتها، وأن موظفي مؤسسة الضمان وإدارته ليس لهم الحق بالتدخل في قرارات اللجان الطبية على الإطلاق، وذلك لضمان الحيادية.

الإجراءات التي يمر بها طلب الحصول على راتب اعتلال العجز 

وفي السياق أوضح مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة العامة في الضمان الاجتماعي أن التعامل مع طلب الحصول على راتب اعتلال العجز يمر بالآتي:

  • تبدأ العملية بعرض المؤمن عليه على اللجنة الطبية الأولية، والتي تقرر ما إن كان وضعه ينطبق عليه وصف "العجز" أو لا، وفقا للمعايير المعتمدة.

  • في حال تم قبول الطلب، يحصل المؤمن عليه على راتب اعتلال العجز.

  • في حال تم رفض الطلب، يحق للمؤمن عليه الاعتراض مرة واحدة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، والتي تضم أطباء مختلفين عن أطباء اللجنة الطبية الأولية، إذ تقوم إما بتأكيد القرار الأولي أو تعديله.

  • في حال أكدت اللجنة الطبية الاستئنافية قرار اللجنة الأولية برفض الطلب، عندها لا يقبل أي طعن للقرار إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يسمح بالاعتراض المتكرر على الحالة نفسها.

وبين السعدي في حديثه لـ حسنى أن قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية، أتاح للمؤمن عليه عرض نفسه على اللجان الطبية وهو على رأس عمله، قبل أن ينهي خدماته في عمله، لتصدر اللجنة الطبية قرارا بعجز المواطن أو عدمه، وإذا أقرت اللجنة بالعجز للمواطن، فإنه يمنح 3 أشهر لإنهاء خدماته من العمل والحصول على راتب اعتلال من الضمان، وأشار السعدي إلى أن هذه الخدمة متاحة لمرتين فقط خلال الحياة الوظيفية للعامل. 

وفي التفاصيل بين السعدي وجود فروقات في احتساب راتب اعتلال العجز ما إذا كان كليا أو جزئيا، وفق تقييم اللجان الطبية.

يمكن الاطلاع على آلية الاحتساب في الرابط

وأوضح السعدي أن بيانات كل المواطنين الذين تقدموا بطلب للعرض على اللجان الطبية، تكون مرقمنة وموجودة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويمكنهم الاطلاع على تفاصيل الحالة إلكترونيا بمجرد الحصول على الرقم الوطني للمواطن، ما يسرع عملية الدراسة الطبية والإدارية ويحسن الدقة والشفافية. 

اقرأ المزيد.. الضمان الاجتماعي يقر تعليمات العمل المرن

00:00:00