أقر مجلس الأعيان في جلسته المنعقدة الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة، مشروعي القانونين
مجلس النواب يقر تعديلات قانون المعاملات الإلكترونية
أقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون المعاملات الإلكترونية بما يعكس توجها رسميا لتعزيز الإطار القانوني الناظم للتعاملات الرقمية، ورفع كفاءة المؤسسات في إنفاذ الإجراءات الإلكترونية، مع مراعاة الخصوصيات التشريعية والإجرائية لبعض المعاملات.
إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
وأقر مجلس النواب، بالأغلبية، الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والمتضمن 7 مواد، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
ووافق المجلس على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي بالعمل بالقانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بدلا من نفاذه الفوري.
المادة الأولى: التسمية وسريان القانون
وافقت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة" على المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على تسمية القانون بـ"قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025"، وقراءته مع القانون رقم (15) لسنة 2015 كقانون واحد، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل نطاق السريان في المادة الثالثة
أيد النواب قرار لجنتهم المشتركة بشأن المادة الثانية من مشروع القانون المعدل، والتي تقضي بإلغاء نص المادة (3) من القانون الأصلي واستخدام نص جديد بدلا منه، ينص على سريان أحكام القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية، بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة.
النصوص المستثناة في القانون الأصلي
كان القانون الأصلي قد نص في مادته الثالثة على استثناء عدد من المعاملات من نطاق تطبيقه، أبرزها:
-
الوصايا والوقف.
-
التصرف في الأموال غير المنقولة.
-
معاملات الأحوال الشخصية والإشعارات المتعلقة بفسخ بعض العقود الخدمية، ولوائح الدعاوى والتبليغات القضائية، إضافة إلى الأوراق المالية، ما لم تنص تشريعات أخرى على خلاف ذلك.
مبررات الحكومة للتعديلات
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن هذه الاستثناءات تعود إلى مرحلة سابقة لم تكن فيها البنية التحتية للأتمتة جاهزة، مشيرا إلى أن العديد من القوانين تطورت لاحقا، ما أدى إلى تعطيل بعض النصوص.
وبين أن أمانة عمان مشمولة بأحكام القانون باعتبارها "بلدية" وفق التعريف القانوني، كما أن الجامعات تندرج ضمن المؤسسات الرسمية العامة.
الخلفية التشريعية للقانون
من جهته، أوضح وزير العدل، بسام التلهوني، أن قانون المعاملات الإلكترونية أقر لأول مرة كقانون مؤقت عام 2001، وأصبح نافذا عام 2015، وخضع لتعديلات متعددة لمواكبة التطورات التقنية ومتطلبات تطبيق الإجراءات القانونية.
وأكد أن الهدف من التعديلات الحالية هو تمكين الجهات والمؤسسات من إنجاز معاملاتها إلكترونيا بشكل آمن وفعال، مع التركيز على المادة الثالثة التي تحدد نطاق التطبيق والاستثناءات، وفقا لمدى جاهزية البنية التحتية لدى الجهات المعنية.
المعاملات الشرعية والتحول الإلكتروني
أشار التلهوني إلى أن بعض المعاملات الشرعية، مثل الوقف والوصية والوكالة، أصبحت اليوم تنظم بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية، ما جعل النصوص السابقة المتعلقة بها معطلة، مؤكدا أن القانون يتيح حاليا تنفيذ هذه المعاملات إلكترونيا، بما يحقق السرعة والشفافية ويواكب التطور التقني.
تعديل جهة التوثيق الإلكتروني
وافق النواب بالأغلبية على تعديل المادة الخامسة من القانون الأصلي، بحيث تصبح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتتولى إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني، بدلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تعديلات إجرائية إضافية
كما أقر المجلس تعديل المادة السادسة من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة "الفقرة (ب) من المادة 3"، بما يتيح اعتماد السجلات الإلكترونية كمنتجة للآثار القانونية ذاتها، شريطة إمكانية الاطلاع عليها وتخزينها والرجوع إليها دون تغيير.